منهم من يرويه موقوفا على أبي موسى وهو الأشهر، وقد صح النهي عن التخلق.
AUTO باب في الإمامة وما يتعلق بها
مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهنم بالإمامة أقرؤهم" (¬1).
وعن أبي مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" (¬2).
وفي رواية ستا مكان سلما.
وذكر أبو محمد من حديث محمد بن الفضل بن عطية، عن صالح بن حيان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا".
محمد بن الفضل هذا متروك يرمى بالكذب، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، ذكره في كتاب الإعراب.
وذكر أبو بكر البزار عن مهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم، وإن أمكم فهو أميركم".