تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكره عبد الرزاق عن زياد هذا، وقال فيه: فأذنت وأنا على راحلتي، وفيه أيضا عبد الرحمن (¬1).

وذكر أبو داود من حديث محمد بن عبد الله، عن عمه عبد الله بن زيد قال: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا، قال: فأري عبد الله بن زيد الأذان في النوم، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: "ألقه على بلال" فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: "فأقم أنت" (¬2).

إقامة عبد الله بن زيد ليست تجيء من وجه قوي فيما أعلم، وأما حديث الرؤيا فصحيح، وكلذلك أذان بلال.

وذكر أبو داود عن أبي الفضل رجل من الأنصار، عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه الصلاة أو حركه برجله (¬3).

وقيل أبو الفضيل بدل أبو الفضل.

مسلم، عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه (¬4).

AUTO باب فيما يصلى به وعليه، وما يكره من ذلك

مسلم، عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: "أو لكلكم ثوبان" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٣١٠