تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه علي بن طلق عن النبي عليه السلام وقال: "فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة". والأول أصح إسنادا.

AUTO باب

أبو داود، عن أبي رثمة ويقال أبو أمية قال: صليت مع رسونا الله - صلى الله عليه وسلم - فكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه فذكر الحديث، قال: فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر، فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - بصره فقال: "أصاب الله بك يا ابن الخطاب" (¬1).

رواه المنهال بن خليفة وهو ضعيف، ولا يصح هذا إلا في صلاة الجمعة فإنها لا توصل بصلاة حتى يكون بينهما كلام أو خروج. أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة" يعني في السبحة (¬2).

رواه الليث بن أبي سليم عن حجاج بن عبيد، ضعيف عن مجهول، بين هذا عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم المكتوبة، فأراد أن يتطوع بشيء فليتقدم قليلا أو ليستأخر قليلا أو عن يمينه أو عن يساره" (¬3).

وهو مرسل.

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٣