تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يكون على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوب مهنته لجمعة أو غيرها".

ذكره في باب مالك عن يحيى.

وخرجه أبو داود من حديث ابن سلام (¬1).

وذكر البزار عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة (¬2).

هذا يرويه إبراهيم بن قدامة الجمحي عن الأغر عن أبي هريرة ولم يتابع إبراهيم عليه.

النسائي، عن الحسن عن سمرة قال؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬3).

والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.

ورواه البزار من حديث أبي سعيد بمثله سواء. وفي إسناده أسيد بن زيد (¬4).

وذكر أبو أحمد من حديث الفضل بن المختار عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل" فلما كان الشتاء قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء، ونحن نجد البرد، فقال: "من اغتسل فبها ونعمت، ومن لم يغتسل فلا حرج" (¬5).

الفضل وأبان ضعيفان معروفان.

والصحيح ما تقدم من الأمر بالاغتسال يوم الجمعة.

وذكر أبو أحمد من حديث حفص بن عمر أبو إسماعيل الأيلي قال:

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٩٨