تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (¬1).

أبو داود، عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة" (¬2).

يرويه أبو الخليل عن أبي قتادة ولم يلقه.

الترمذي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله" (¬3).

هذا يرويه عبد الله بن عمر العمري، وقد تكلم فيه.

وعن سعيد بن هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين [حتى قبضه الله] (¬4).

قال أبو عيسى: حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل.

AUTO باب في من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام وفيمن نام عن الصلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

مسلم، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٢٦٦