كذا رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وثقه ابن معين.
مسلم، عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قلت: فما تأمرني، قال: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة" (¬1).
زاد في طريق أخرى: "ولا تقل إني قد صليت فلا أصل".
وقال في آخر: "يؤخرون الصلاة عن وقتها".
وقال أبو داود من حديث عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "فصلوا الصلاة لوقتها" فقال رجل: يا رسول الله إن أدركتها أصلي معهم؟ قال: "إن شئت" (¬2).
وقال من حديث قبيصة بن وقاص قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا إلى القبلة" (¬3).
AUTO باب في صلاة الجماعة، وما يبيح التخلف عنها، وما يمنع من حضورها، وفضلها، وفضل المشي إليها، وانتظارها، وكيف يمشي إليها، ومن خرج إلى الصلاة فوجد أن الناس قد صلوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة، وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو