تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أبي هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان، فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد

النداء، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" (¬1).

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده" (¬2).

زاد أبو بكر البزار: "وهو يوم الجمعة".

مسلم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله في قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (¬3).

مسلم، عن أبي سعيد الخدري أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه".

وفي رواية: "ولو من طيب المرأة" (¬4).

أبو داود، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت (¬5).

وخرجه الدارقطني وقال: "لغسل من أربع" ولم يقل يغتسل (¬6).

وفي إسناد هذا الحديث مصعب بن شيبة، وقد تكلموا في حفظه.

وذكر أبو محمد من طريق محمد بن معاوية يسنده إلى ابن عباس قال:

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٩٦