تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جابر هذا ابن يزيد الجعفي.

وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها.

في إسناده عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والغالب على حديثه الوهم.

أبو داود، عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في قنوت الوتر "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت" (¬1).

زاد النسائي: "وصلى الله على النبي [محمد] " (¬2).

وقال أبو داود من حديث أبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في الوتر قبل الركوع (¬3).

ولم يصل سنده به.

مسلم، عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أول الليل ووسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر (¬4).

وقال أبو داود: ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر (¬5).

وذكر أبو سليمان الخطابي قال: حدثنا محمد بن هشام قال: نا الوليدي عن عبد الرزاق عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو بكر: أما أنا فإني أنام على وتر فإن استيقظت صليت شفعا، فقال: إلى الصباح، وقال عمر: لكني أنام على

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٥٠