تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" قال: صدقت (¬1).

وذكر الدارقطني من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي أن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق في وقتها فليصلها" (¬2).

الحكم بن عبد الله متروك.

مسلم، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (¬3).

زاد من حديث جابر بن عبد الله يومئ برأسه (¬4).

زاد أبو داود: والسجود أخفض من الركوع (¬5).

وقال أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه (¬6).

مسلم، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢١