تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا (¬1).

وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك (¬2).

النسائي، عن عائشة قالت رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعا (¬3).

أبو داود، حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي من ولد وابصة حدثنا أبي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال: قدمت الرقة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب رسول الله [النبي]- صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قلت: غنيمة، فدفعنا إلى وابصة فقلت لصاحبي: [نبدأ ف] ننظر إلى دله فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته، فقلنا له بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أسن وحمل اللحم اتخذ عودا في مصلاه يعتمد عليه (¬4).

عبد الرحمن الوابصي وهو ابن صخر، كان قاضي حلب والرقة ولا أعلم روى عنه إلا ابنه عبد السلام.

أبو داود، عن ابن عباس أن عليا قال لعمر بن الخطاب: أو ما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٠