تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثا، وكان القاسم رجلا لحانا، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أوتيت، هذا أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك، قال: فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أوتي بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلي، قالت: اجلس، قال: إني أصلي، قالت: اجلس غدر إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان". الضب الحقد من كتاب القزاز (¬1).

أبو داود، عن جابر عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره" (¬2).

في إسناده محمد بن ميمون الزعفراني وهو لين الحديث، وقبله في الإسناد معلى بن منصور قد رماه أحمد بن حنبل بالكذب.

أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم" (¬3).

قال أحمد بن حنبل، يعني فيما أرى أن لا تسلم عليه ولا يسلم عليك، وتغرر الرجل صلاته ينصرف وهو فيها شاك.

وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف" (¬4).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٢