تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو داود: عن السائب أيضا كان يؤذن بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر. . . . . وذكر الحديث (¬1).

وقال النسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر (¬2).

وذكر عبد الرزاق [عن] ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان، فقال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعا ولا يؤذن غير أذان واحد (¬3).

هذا مرسل.

وذكر أبو أحمد من طريق مصعب بن سلام التميمي عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج قعد على المنبر فأذن بلال، فإذا فرغ من خطبته أقام الصلاة (¬4).

مصعب هذا لا بأس به.

مسلم، عن سهل بن سعد وذكر له المنبر قال: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاثة الأعواد [درجات]. . . . . . وذكر الحديث (¬5).

أبو داود، عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٠٥