وذكر الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة (¬1).
وهذا يرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن خصيف متروك عن ضعيف.
وعن أبي أمامة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "على الخمسين جمعة ليس فيما دون ذلك" (¬2).
في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك.
وعن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة" حتى ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة (¬3).
ولا يصح في عدد الجمعة شيء.
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بأصحابه في سفر وخطبهم متوكئا على قوس (¬4).
البخاري، عن السائب بن يزيد قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك (¬5).
وفي طريق أخرى الثاني بدل الثالث (¬6).
وفي أخرى لم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذن غير واحد (¬7).