تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة (¬1).

وهذا يرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن خصيف متروك عن ضعيف.

وعن أبي أمامة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "على الخمسين جمعة ليس فيما دون ذلك" (¬2).

في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك.

وعن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة" حتى ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة (¬3).

ولا يصح في عدد الجمعة شيء.

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بأصحابه في سفر وخطبهم متوكئا على قوس (¬4).

البخاري، عن السائب بن يزيد قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك (¬5).

وفي طريق أخرى الثاني بدل الثالث (¬6).

وفي أخرى لم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذن غير واحد (¬7).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٠٤