تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا هو الصحيح أنه من قول أم سلمة وقد ذكر بعضهم فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وروى الحارث بن أبي أسامة، عن عبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رأيت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تصلي في درع صفيق سابغ، وخمار ليس عليها إزار.

وذكر أبو داود في المرسل عن يحيى بن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم. ." وذكر الحديث "وامرأة قامت إلى الصلاة وأذنها بادية".

أبو داود، عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أسبل إزاره في الصلاة خيلاء، فليس من الله عز وجل في حل ولا حرام" (¬1).

أكثرهم يرويه موقوفا على ابن مسعود.

وعن أبي جعفر المدني، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهب فتوضأ" فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: "اذهب فتوضأ" فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ فقال: "إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره" (¬2).

أبو جعفر هذا غير معروف.

الترمذي، عن عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السدل في الصلاة (¬3).

عسل بن سفيان ضعيف.

وذكر البزار من حديث أبي مالك النخعي، عن علي بن الأقمر، عن أبي

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٣١٧