تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيؤ إلا أن لا يكون عن يساره أحد ويضعهما بين رجليه" (¬1).

في إسناده صالح بن رستم أبو عامر.

وأصح منه ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، وليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما" (¬2).

وعن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" (¬3).

هكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفا.

وذكر أبو داود عن محمد بن سيرين، أن عائشة نزلت على صفية بنت طلحة الطلحات، فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، فقال: "شقيه بشقتين فاعط هذ نصفا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت، وإني لا أراهما إلا قد حاضتا" (¬4).

مالك، عن محمد بن زيد بن قنفد عن أمه، أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي

يغيب ظهور قدميها (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٣١٦