الخلع
مسألة الخلع إذا كرهت المرأة زوجها
- مسألة: الخلع، وهو: الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها، فخافت أن لا توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها، فلها أن تفتدي منه ويطلقها، إن رضي هو؟ وإلا لم يجبر هو؟ ولا أجبرت هي؟ إنما يجوز بتراضيهما.
ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين، أو باجتماعهما، فإن وقع بغيرهما فهو باطل، ويرد عليها ما أخذ منها، وهي امرأته كما كانت، ويبطل طلاقه ويمنع من ظلمها فقط.
ولها أن تفتدي بجميع ما تملك، وهو طلاق رجعي، إلا أن يطلقها ثلاثا، أو آخر ثلاث، أو تكون غير موطوءة.
فإن راجعها في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت - ويرد ما أخذ منها إليها.
ويجوز الفداء بخدمة محدودة، ولا يجوز بمال مجهول، لكن بمعروف محدود، مرئي، معلوم، أو موصوف.
المحلى بالآثار · الجزء ٩ · الصفحة ٥١١