كتاب الإجارات والأجراء
مسألة الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارات والأجراء
1285
- مسألة: الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة
فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك عينه -: روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور أنا يحيى بن حماد نا أبو عوانة عن سليمان الشيباني - هو أبو إسحاق - عن عبد الله بن السائب أنهم سمعوا عبد الله بن معقل يقول: زعم ثابت - هو ابن الضحاك - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها» .
قال علي: قد صح سماع عبد الله بن معقل من ثابت بن الضحاك، وقد جاءت في الإجارات آثار، وبإباحتها يقول جمهور العلماء إلا أن إبراهيم بن علية قال: لا تجوز لأنها أكل مال بالباطل.
قال علي: هذا باطل من قوله وقد «استأجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن أريقط دليلا إلى مكة» .
مسألة الإجارة ليست بيعا
1286 -
مسألة: والإجارة ليست بيعا، وهي جائزة في كل ما لا يحل بيعه كالحر، والكلب، والسنور، وغير ذلك.
ولو كانت بيعا لما جازت إجارة الحر، والقائلون إنها بيع يجيزون إجارة الحر، فتناقضوا.