تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ه) وفيه «أنه نهى عن الوصال في الصوم» هو ألا يفطر يومين أو أياما.

(س) وفيه «أنه نهى عن المواصلة في الصلاة، وقال: إن امرأ واصل في الصلاة خرج منها صفرا» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ما كنا ندري ما المواصلة في الصلاة، حتى قدم علينا الشافعي، فمضى إليه أبي فسأله عن أشياء، وكان فيما سأله عن المواصلة في الصلاة، فقال الشافعي:

هي في مواضع، منها: أن يقول الإمام «ولا الضالين» فيقول من خلفه «آمين» معا: أي يقولها بعد أن يسكت الإمام.

ومنها: أن يصل القراءة بالتكبير.

ومنها: السلام عليكم ورحمة الله، فيصلها بالتسليمة الثانية، الأولى فرض والثانية سنة، فلا يجمع بينهما.

ومنها: إذا كبر الإمام فلا يكبر معه حتى يسبقه ولو بواو.

(ه) وفي حديث جابر «أنه اشترى مني بعيرا وأعطاني وصلا من ذهب» أي صلة وهبة، كأنه ما يتصل به أو يتوصل في معاشه. ووصله إذا أعطاه مالا. والصلة:

الجائزة والعطية.

(ه) وفي حديث عتبة والمقدام «أنهما كانا أسلما فتوصلا بالمشركين حتى خرجا إلى عبيدة بن الحارث» أي أرياهم أنهما معهم، حتى خرجا إلى المسلمين، وتوصلا: بمعنى توسلا وتقربا.

(ه) وفي حديث النعمان بن مقرن «أنه لما حمل على العدو ما وصلنا كتفيه حتى ضرب في القوم» أي لم نتصل به ولم نقرب منه حتى حمل عليهم، من السرعة.

(ه) وفي الحديث «رأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض» أي موصولا، فاعل بمعنى مفعول، كماء دافق. كذا شرح. ولو جعل على بابه لم يبعد.

(ه) وفي حديث علي «صلوا السيوف بالخطا، والرماح بالنبل» أي إذا قصرت السيوف عن الضربية فتقدموا تلحقوا. وإذا لم تلحقهم الرماح فارموهم بالنبل.

(25- النهاية)

النهاية في غريب الحديث والأثر · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النهاية في غريب الحديث والأثرج ٥ · ص ١٩٣