تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" فلم يأمر بإحضارها.

الشيخ عن أصبغ: إن كان في أعوان القاضي ثقة؛ ولاه تقديم الخصومة إليه على منازلهم، فإن لم يكن؛ فهو نفسه.

قال ابن شاس: وكذلك يفعل المفتي والمدرس عند التزاحم.

قلت: لا أعرف هذا نصا لأهل المذهب إنما قاله الغزالي في الوجيز، وتخريجهما على حكم تراجم الخصوم واضح، وكذا على سماع عيسى ابن القاسم: أحب في الصانع الخياط يدفع إليه الناس ثيابهم واحدا بعد واحد أن يبدءوا بالأول فالأول، ولم أسمع فيه شيئا، ولعله أن يكون واسعا إن كان الشيء الخفيف الرقعة وأشباهها.

ابن رشد: جعل الاختيار تقديم الأول فالأول دون إيجاب عليه إن لم يجب عليه عمله في يوم بعينه، وكذا قال الأخوان: لا بأس أن يقدم الصانع من أحب ما لم يقصد مطلا، وكذا يقولان في الرحى.

ولسحنون: لا يقدم صاحب الرحى أحدا على من أتى قبله إن كان سنة البلد الطحن على الدولة، وإن تحاكموا؛ قضى بينهم بسنة بلدهم، وليس قول سحنون بخلاف لقول غيره؛ لأن العرفل كالشرط.

قلت: وجرت عادة مدرسي تونس في الأكثر تقديم قراءة التفسير على الحديث، وتقديم الحديث على الفقه.

وسمع ابن القاسم وقال: إشهاد الحاكم بحكمه يوجبه حقا للمحكوم له، ولو مات القاضي، او عزل، او مات المحكوم عليه أو له قبل حوز المحكوم؛ له ما حكم له به.

ابن رشد: اتفاقا.

المازري: ويكتب الحاكم لمن حكم له بما حكم به، وبكل حجة له من تعديل

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٩ · ص ١٦٤