ولو عمره غيره.
ابن عبدوس: قلت له: أولا يشبه الصيد إن ند من يد صاحبه؟
قال: لا، وخامسها: الثاني أحق بالموت، والأول أحق بالصيد، وإنما يكون الثاني أحق بالموات، والأول أحق بالصيد، وإنما يكون الثاني أحق بالموات، عند قائله إن طالت مدة عودة عوده لحالته الأولى، ولو أحياه الثاني بحدثان عوده لحالته الأولى، فإن كان عن جهل منه بلأول فله قيمة عمارته قائما؛ لأن له شبهة، وإن كان عن علم منه بذلك فقيمته منقوضا بعد حلف الأول ما تركه إسلاما منه لحقه فيه، وأنه كان على إعادة عمارته، ولا يصدق إن طالت المدة في ذلك.
قلت: لما ذكر الصقلي قولها: إنها لمحييها ثانيا بعد عودتها لحالتها الأولى.
وقل سحنون: إنها للأول قال: وقال الأخوان: إن كان إحياء الثاني بحدثان ترك الأول فهي له، وللثاني قيمة عمارته قائما إن كان جاهلا ومنقوضا إن كان عالما، وإن عمر بعد طول من ترك الأول، وكان تركه كالإسلام لها فهي للآخر.
قلت: فظاهره أنه قول ثالث، وذكر ابن رزقون قولي ابن القاسم وسحنون، وقال: وحكى ابن رشد قولا ثالثا الفرق بين القريب والبعيد.
قال ابن عبدوس: قلت لسحنون: أولا يشبه الصيد إن ند من ربه؟
قال: لا
قلت: ونقل هذا الثالث على نحو ما ذكره ابن رزقون بكلام ابن عبدوس.
ابن عبد السلام عن ابن رشد: لا بواسطة.
ابن رزقون: ولم أجد لابن رشد ما ذكراه عنه؛ بل قال: إثر سماع يحيى ابن القاسم: من استحق مواتا بعمله فتركه حتى صار خرابا ليس يكون لمن أحب أن يعمره.
قال: يلي ما نصه هذا مثل ما في المدونة وقال سحنون: معناه فيما بعد من العمران، وما قرب لا يبطل استحقاقه له بتركه حتى عاد لحاله الأولى، وقوله صحيح على معنى ما في المدونة، وقال سحنون: معناه فيما بعد العمران، وما قرب لا يبطل استحقاقه له بتركه حتى عاد لحاله الأولى، وقوله صحيح على معنى ما في المدونة فيما قرب من العمران ليس لأحد أن يحييه إلا بقطيعة من