تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العروض والرقيق فوت لا في الحيوان، غيره لأصبغ مع ظاهر سماع أشهب، وسحنون وسماع ابن القاسم.

والباجي: روى ابن القاسم: ليس له إلا أخذ العبيد والدواب، وبخير في البز والعروض في أخذها بعينها وقيمتها يوم الغصب.

أشهب: يخير في الحيوان كالعروض.

سحنون: البز والرقيق سواء ليس له إلا أخذه.

ابن زرقون: لابن القاسم في الموازية قول رابع هو أخذ القيمة الأن.

اللخمي: إن نقل العرض أو الحيوان ولقيه ربه ببلد نقله، ففي لزوم قيمته فلا يأخذه وتخييره فيه.

***** قولا ابن القاسم ومحمد: قائلا: تفرقة البلدان البعيدة كتغير الابدان مع أشهب، وقال سحنون: ليس له إلا عين شيئه في البز والرقيق، وروى ابن عبدوس: ليس له إلا عين شيئة في العبيد والدواب.

اللخمي: ما لا حمل له والطريق آمنة، القول فيه قول من دعا لأخذه، وإلا لم يجبر ربه على أخذه، وله أخذه دون غرم نقله على قول أشهب، وعلى قول ابن القاسم بعد غرمه أجر نقله.

ومعروف المذهب أن ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد الغصب، وللمغيرة: لمن نقلت خشبته من عدن إلى جدة اعديا بمائة دينار، جبر ناقلها لمحلها.

قال: ولابن القاسم: إن أخطا مستأجر على حمل شيء لبلد يحمله غيره إليه، خير ربه في قيمته بالبد الذي نقل منه، واخذه بغرم كرائه.

أشهب: وأخذه دون غرم.

أصبغ: لربه جبره على رده لمأمنه أو أخذه مجانا، إلا أن يعلم أن ربه كان راغبا في وصوله فيلزمه كراء المثل.

وأجاب ابن رشد: فيمن أكرى ملاحا على حمل تين من إشبيلية إلى سبته فحمله إلى

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٧ · ص ٢٦٨