فتقاضاه مني أسوأ التقاضي فلا جزي خيرا، فيقول المقر له ماتقاضين منه شيئا، الدين باق على المقر وليس كمن على وجه الشكر.
ابن رشد والشكر إنما هو معتبر في قضاء السلف، لأنه معروف يوجب شكرا؟
ولو اقر يدين من غير قرض وادعى قضاءه ولم يصدق، رواه ابن أبي أويس، وسواء كان عندي على وجه الشكر أم لا.
ومن قال: لفلان علي ألف درهم إن شاء الله أو أن قضى الله ذلك أو بذلك ففي لزومها نقلا الشيخ عن سحنون مع نقل ابنه عن جميع أصحابنا، ومحمد مع ابن عبد الحكم، وله عن ابن سحنون: له علي ألف درهم إلا أن يبدو لي لا يسقط بحال، ولو قال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان لم يلزمه ولو شاء ذلك، أنه خطر كقوله له علي ألف درهم إن تكلم أو أن دخل الدار وقاله محمد، قال: كقوله: فلان مصدق في شهادته على أن ذلك لا يلزمه.
ومن قال: علي الف درهم في شهادة فلان ففي لزومه قولا سحنون، ومحمد عن ابن عبد الحكم قائلين: لو قال بشهادة فلان أو علمه لزمه.
سحنون: لو قال بقول فلان أو في قوله لم يلزمه، لأنه في مخرج الإنكار كأنه يقول فلان يقوله لا أنا.
ومن قال لفلان: علي ألف درهم فيما أعلم أو في علمي أو فيما أظن أو فيما أحسب وفيما ارى ففي لزومه.
نقلا عن سحنون قائلا: وكذا فيما أظن أو فيما رأيت، ومحمد مع ابن عبد الحكم قائلين، وكذا فيما يحضرني؛ أنه شك فيسقط كالشهادة، ورده سحنون بأن الشك لا اثر له في الإقرار.
ابن سحنون: وقوله: في حسباتي أو في ذكري أو في كتابي أو بكتابتي يلزمه في إجماعهم.
قلت: الأظهر أن في حسباتي مثل فيما أحسب، ولابن جبيب عن ابن الجاجشون من قال لرجل: لا أعلم إ لا أن فلانا أعطاني من طعامك أو ما أظن إلا أن لك عندي عشرة أصع لم يلزمه ذلك إن اعاه المقر له إلا بإقرار صحيح، ويحلف مايحق ذلك وما