تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإنشاءات كبعت وطلقت ونطق الكافر بالشهادتين ولازمهما لا الإخبار عنها ككنت بعت وطلقت وأسلمت ونحو ذلك، والرواية والشهادة، وقوله: زيد زان؛ لأنه وإن أوجب حكما على قائله فقط، فليس هو حكم مقتضى صدقه.

AUTO [باب المقر]

والحجر العام مع الصبا يلغيه مطلقا، ودونه كالسفيه البالغ مثله في المال، وجناية الخطأ؛ لأنه مال، وفي جراح العمد وقتله معتبر، وإقرار المراهق كطلاقه، وقد تقدم الشيخ عن ابن الحكم من أذن لابنه الصغير أو يتيمه في التجر فأقر بدين بطل، والحجر الخاص كالمفلس يلقيه في متعلق حجره فقط.

المازري: وإقرار السكران كبيعه، وحجر الرق يلغيه في المال لا في البدن.

في جنايتها: إن أقر العبد بما يلزمه في جسده من قطع أو قتل أو غيره صدق فيه، وما آل إلى غرم سيده لم يقبل إقراره، فإن أقر أنه وطئ حرة أو أمة غصبا لم يصدق إلا أن تأتي وهي مستغيثة متعلقة به تدمي إن كانت بكرا أو إن كانت ثيبا مستغيثة متعلقة به صدق، وكذا إن أقر بقطع أصبع صبي فإن أدرك الصبي متعلقا به أصبعه تدمي صدق.

الشيخ عن ابن سحنون: قال مالك وأصحابه: إقراره المأذون له من عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم.

ابن ميسر: وكذا بقراض لم يستنكر وإقراره لسيده وقد أحاط به دينه لغو، وكذا بجرح حر عمدا إذ لا قصاص فيه.

ويجوز بقتله عمدا إن لم يستحيه الولي، فإن استحياه بطل.

محمد: ويضرب مائة ويسجن عاما.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٧ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٧ · ص ١١٦