مؤامرة سلطان أو عند حلوله يقول له: أؤخرك لأجل كذا على رهن كذا وتوكلني على بيعه دون مؤامرة سلطان، ففي جوازه مع لزومه ومنع فسخ وكالته ومنعه ابتداء، وله عزله قولا إسماعيل القاضي، والقاضي دون عيرهم.
قلت: عزا ابن زرقون الجواب لأشهب وابن نافع المنع، وللمدونة الكراهة، وحكى ابن رشد عن أشهب: أنه يجوز في العروض ويرد في الأصول فات أو لم يفت، فهذا قول ابن نافع.
ابن رشد: وعلى منعه إن باعها عزله، ففي مضيه جملة إن أصاب وجه البيع أو في العروض ويرد في الأصول ما لم تفت، ثالثها: ولو فاتت لهذا السماع مع روايتها، وقول ابن القاسم في هذا السماع، وأصبغ وقول مالك في الثاني في هذا السماع وأشهب.
قلت: حكاها اللخمي، وجعل في القول الثاني: الحيوان كالأصول، وقال: قول ابن القصار أقيس.
ابن زرقون: ما لا بال له أو يخشى فساده يمضي قولا واحدا وما له بال ثلاثة أقوال:
في المدونة: يمضي.
قال في العتبية، ولو لم يفت.
وفي العتبية أيضا لمالك: يرد ما لم يفت.
وفي الموازية: إن فات لزم المرتهن الأكثر من الثمن أو القيمة، وتأويل ابن رشد على العتبية يجوز في العروض، ويرد في الأصول غير بين.
ابن رشد: وعلى الأول إن باع بأقل من القيمة فلراهنه أخذه من مشتريه بالثمن، فإن تداولته الأملاك فله أخذه بأي الأثمان شاء، كالشفعة فيما تداولته الأملاك، وعلى الثاني: فوتها بحوالة الأسواق فما فوقها.
الصقلي: اختصار اختلافهم اتفاق ابن القاسم ومالك في مضي بيعه في التافه، واختلف قولهما فيما له بال هل يمضي أو يرد ما لم يفت، وروى أشهب أنه يمضي فيما يخضى فساده، ويرد فيما لا يخشى فساده.
ابن رشد: وقول أشهب أنه مردود في الأصول، ولو فاتت؛ لأنه قال: إن فاتت