AUTO [باب في شرط الرهن]
قال: وشرطه أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه، أو من ثمن منافعه.
قلت: فيها يجوز ارتهان ما لا يجوز بيعه في وقت، ويجوز في وقت كزرع قبل بدو صلاحه.
وفيها: قبله لا يجوز لمسلم أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنازير.
الصقلي عن محمد قال أشهب: إن قبضه، ثم فلس الذمي فهو فيه أسوة الغرماء؛ لأنه لم يجز في الأصل.
سحنون: لو تخللت كان أحق بها، ولو باع من ذمي سلعة وارتهن منه خمرا لم يفسد البيع وردت الخمر للذمي وليس للمسلم إبقاؤها تحت يد ذمي خوف فلسه، ولو تخللت كان أحق بها، ولو ارتهن نصراني من مسلم خمرا أهريقت عليه، ولا عليه أن يأتيه برهن آخر.
وفيها: من ارتهن عصيرا فصار خمرا، رفعه للإمام ليراق بأمره، كالوصي يجد في التركة خمرا.
الصقلي: إنما يراق إن كان الراهن مسلما والذمي ترد إليه.
وفيها: لا بأس برهن جلود السباع المذكية وبيعها، ولا يجوز رهن جلود الميتة ولا بيعها ولو صبغت.
اللخمي: ما اختلف في جواز بيعه كجلد الميتة بعد دبغه وجلد السبع قبل ذبحه وبعده وكلب الماشية والصيد والزرع على منع بيعها، يمنع رهنها، وعلى جوازها