تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقول ابن الماجشون، وفي جمع الإماء كذلك القولان، وثالثها: الجواز لقولي مالك وابن الماجشون.

المتيطي: منع ابن سحنون دخول الحمام بزوجتيه معا وأجازه بإحداهما.

قلت: وذكر ابن الرقيق أن أسد بن الفرات أجاب الأمير يحيى بجواز دخوله الحمام بجواريه، وخطأه ابن محرز لحرمة الكشف بينهن.

وفيها: ليس عليه المساواة في الوطء ولا بالقلب، ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى إلا أن يفعل ذلك ضررا أو يكف عن هذه للذته في الأخرى فلا يحل.

وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يكسو إحداهما الخز، ويحليها دون الأخرى إن لم يكن ميلا.

ابن رشد: هذا معروف مذهب مالك وأصحابه أنه إن أقام لكل واحدة ما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء، وقال ابن نافع: يجب عليه أن يعدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة ما يجب لها، والأول أظهر.

قلت: قول ابن نافع حكاه المتيطي رواية.

****** أن يقيم عنده من تزوجها بكرا سبعا وثيبا ثلاثا، وفي كونه حقا للزوجة أو الزوج نقل الصقلي روايتي ابن القاسم وأشهب.

اللخمي: في كونه حقا للزوجة لازما لها أو له، ثالثها: هو حق لها يؤمر به ولا يجبر كالمتعة لروايتين وقول أصبغ.

المتيطي: المشهور أنه لا يلزمه، وروى أبو الفرج لزومه.

ابن شاس: في كونه حقا لها أو له روايتان، وقيل: هو حق لهما.

قلت: حكاه الباجي عن ابن القصار.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٤ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٤ · ص ٧٢