تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأشياء بمد إلا في الظهار فإنه مد هاشمي.

وفي كفارة الأذى مدان بمده صلى الله عليه وسلم.

قال بعضهم: هذا خلاف الأول، ومثله في ثالث حجها: يعطى كل مسكين مدين شعيرا مثل الحنطة.

وفيها: إن أعطى ستين مدا هاشميا مائة وعشرين مسكينا نصف مد لكل مسكين لم يجزئه إلا أن يزيد ستين منهم لا من غيرهم نصف مد لكل واحد فيجزئه.

عياض: ظاهره ولو فات ما بأيديهم، وقال أحمد بن خالد: إنما يتم عليه إن كان ما بيد كل مسكين قائما، وزعم أنه ظاهرها لقولهم إذا أشركهم في طعام كل مسكين لم يجزئه، ورده عياض بأن معناها منع الشركة لا منع التكميل.

اللخمي: وينزع ما بيد الزائد على ستين إن وجد بالقرعة بين الجميع ومن أفات ما بيده لم يغرمه.

قلت: الأظهر إن علم الآخذ بعد الستين تعين رد ما بيده.

وحكم اجتماع كفارتين في مساكين معينة وجنس الطعام مر في الأيمان:

وفيها: لا يجزاء فيها عرض ولا ثمن فيه وفاء القيمة.

وخرجه بعضهم على إجزاء القيمة في الزكاة، ويرد بظهور التعبد في الكفارة بقدر المعطى وعدد آخذيه، وقول ابن الحاجب: لا تجزاء قيمة في كفارة، وقيل: كاليمين يقتضي فيها خلافا منصوصا ولم يذكره في اليمين.

وفيها: إن أعطى ثلاثين مسكينا لكل مسكين مدين لم يجزئه حتى يعطي ستين لكل مسكين مدا.

الصقلي: يريد ويجزئه إعطاؤه ثلاثين غيرهم مدا مدا.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٤ · ص ٣٥٧