تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشهب. قال: ترجع بنصفه في الصلح، وكذا لو كان ذلك على إن طلقها.

محمد: أما هذه فترجع بخلاف الصلح والخلع المبهم.

ابن الماجشون: قال المغيرة وغيره كقول مالك.

وقال مالك: لو قالت قبل البناء: طلقني على عشرة من مالي اتبعته بنصف مهرها. وقال محمد بن عبد الله بن الحكم: إن قال زوج البكر لأبيها قبل البناء أقلني في النكاح فأقاله لزمه طلقة، ولا شيء لها من المهر، ولو كان الأب قبضه لزمه رده.

وفيها: إن قالت له: طلقني على عشرة من مهري ففعل فلها نصف الباقي، ولو لم تقبضه.

ابن الحارث: اتفاقا. قال: ولو قالت: أخالعك على كذا وكذا، ولم تقل من مهري بعد البناء ففي وجوب المهر لها، ولو لم تقبضه أو إن قبضته وإلا فلا شيء لها منه قولا ابن عبدوس مع محمد بن نصر بن حصرم وعبد الله بن سهل وابن سحنون مع المتيطي عنه مع ابن عبد الحكم، ولو خالعها بعد البناء على رد جميع ما أصدقها فطلب النقد، وقالت: إنما أردت الكالئ فقط ففي قبول قولها أو قوله نقلا المتيطي رواية ابن عبد الرحمن قائلا: لو وجب رد النقد لغرمته بعد فوته باللبس وهو بعيد، وقول القابسي قائلا: وتغرمه إن استهلكته.

الباجي: إن خالعها على أن ولدت منه فعليها نفقة الولد في حوليه؛ فقال مالك: لا نفقة حمل لها ولا مهر.

وقال المغيرة: لها نفقة الحمل لا المهر.

ابن زرقون: معناه أنها لم تكن قبضته، ولو قبضته لم ينزع منها.

وفيها: يجوز عفو الأب عن نصف المهر في طلاق البكر قبل البناء. قال تعالى:} أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴿] البقرة: [237، وهو أب البكر وسيد الأمة، وقوله تعالى:﴾ إلا أن يعفون {] البقرة: [237، وهي المرأة الثيب.

المتيطي: الثيب الصغيرة كالبكر، وفي كون عفو ولي الصغيرة نظرا كأبيها ولغوه مطلقا، ثالثها: ولو عفا عن أكثر من نصفه للمتيطي عن رواية ابن نافع وروايتها وعن أصبغ، واستحسن إسماعيل الأولى، واستحسنها سحنون مرة, وأنكرها أخرى، ولم

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٤ · ص ٣٠