تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن بشير: قيل: الطول سنة، وقيل: مل يعد طولا، وفي المذهب قول أنه أكثر من السنة وهو راجع لهذا القول.

قلت: إنما ذكر الأشياخ القولين في حد الطول في رفع جبر الأب عنها حسبما مر.

اللخمي: اختلف في المجبوب والحصور، ومن لا يصل للجماع فقال المغيرة: إن طالت المدة؛ لزم المهر، وقال: يكمل لها، وإن لم يطل، وهو قياس قول عمر رضي الله عنه: إذا عجز وهو في هذا أبين.

قلت: لم يحك أبو عمر وابن محرز عن المذهب غير الثاني قائلا: لأنه فعل غاية ما يستطيعه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٣ · ص ٥٢٥