تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال بعض الموثقين: وهو مذهب المدونة، ولو كان النقد عرضا أو ثيابا من غير زينتها أو حيوانا أو طعاما أو كتانا، ففي وجوب بيعه للتجهيز به نقل المتيطي.

وقوله: قال اللخمي: إن كان مكيلا أو خادما أو موزونا؛ لم يكن عليها أن تتجهز به.

ابن سهل عن ابن زرب: إن كان مهرها أصلا أو عبدا أو طعاما أو عرضا لا يشاكل الخروج بها، أو ثوبا قيمته مائة دينار؛ لم يلزمها بيع شيء من ذلك؛ لأن تتجهز به.

المتيطي عن ابن عبد الحكم: وما فضل عن جهازها تصرفت فيه لنفسها.

قال بعض الموثقين: ولأبي البكر التصرف في نقدها؛ كتصرف مالكة أمرها، ولو ساق الزوج أصولا، ففي منع بيعها، وجوازه على وجه النظر قولا القاضي محمد بن بشير قائلا للمنفعة التي للزوج فيه وغيره، فخرجهما المتيطي على استحقاق المهر بالبناء أو بالعقد.

ابن زرب واللخمي: إن أصدقها عقارا؛ لم يلزمها التجهز بثمنه.

وسمع عيسى ابن القاسم: لا بأس ببيع الأب الرأس يساق مهرا لابنته يشتري بثمنه ما يجهزها به من حلي وغيره، ولا كلام لزوجها.

ابن رشد: إنما له الكلام إن أمسكه الأب لما للزوج من حق في التجهيز بثمنه على مذهب مالك وأصحابه.

قلت: ظاهره: أن لا خلاف بينهم فيه.

الشيخ عن كتاب ابن سحنون: للزوج أن يتوطأ من جهازها، ولا له أن يعطيه أضيافه، ولا عبيده إن منعته، ولا لها أن تعطيه رقيقها يتوطؤون إن منعها.

الشيخ عن سحنون: لها بيع جهازها إلا ما لا بدلهما من النفع به، ولها بيعه لتستبدل منه ما لا بدلهما من النفع به.

ابن عبد الحكم: لها بيع جهازها؛ لتستبدل به جهازا غيره لا لترفع ثمنه، وإن أرادت بيع جهازها الجديد؛ لتشتري بدله قديما، فذلك لها إن كان نظرا.

ابن عات عن ابن زرب: ليس لها بيع شورتها من نقدها إلا بعد مضي مدة انتفاع الزوج بها، والسنة في ذلك قليلة.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٣ · ص ٥١٤