تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصل إذا أطلق ثلاثا نسقا قبل البناء:

قيل: يلزم.

وقيل: واحدة فقط، وإذا استثنى بنية محددة بعد تمام اليمين.

قلت: مافي العتيبة هو سماعه.

وعيسى: إن أسلمت امرأة نصراني قبل بنائه إن لم يبن مكانه؛ فلا رجعة له.

ابن رشد: دليلها: أو أسلم مكانه بقي معها، وهو خلاف معلوم مذهب مالك وأصحابه أنه يفرق بينهما، ولو أسلم مكانه مالم يسلما معا.

الباجي: إن أسلما قبل البناء معا مثل إن بنى معا مسلمين.

فقال في النوادر: هما على نكاحهما، وإن أسلمت دونه، فذكر ما في العتيبة وقال:

ويتخرج على قول محمد: أن الفرقة واقعة بنفس إسلامها.

قلت: فنقيض ما في العتيبة مبهم قائله عند اللخمي، ومعروف المذهب عن ابن رشد، ومخرج عند الباجي.

وظاهر نقله: أن معه إسلامهما إنما هي في زمن إيتانهما مسلمين، لا في زمن وقوعه منهما، خلاف ظاهر قول ابن رشد.

وللشيخ عن الموازية ما نصه: إن لم يبن بها؛ فبإسلامها تنقطع العصمة إلا أن يسلم معها يكون إسلامهما معا.

أبو عمر: في إسلام أحدهما ثلاثة:

ابن القاسم: يعرض على الآخر الإسلام زوجا كان أو زوجة إن أسلم، وإلا فرق بينهما.

أشهب وأصبغ: إسلامه قطع للعصمة.

وفيها: إن أسلمت؛ انقطعت، وإن أسلم؛ عرض عليها.

وفيها: الفرقة بإسلام أحد الزوجين؛ فسخ بغير طلاق.

اللخمي: اختلف إذا أسلم أحدهما:

فقال ابن القاسم في العتبية: إن أسلمت قبل إسلامه، ولم يسلم مكانه؛ فلا رجعة له، وهي طلقة بائنة.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٣ · ص ٣٢١