تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطلقة إنكاحها في غربة مسافة خمسة أيام ونحوها نقلاه عن الداودي وبعض المفتين.

المتيطي عن ابن زياد: ليس على الحاكم أن يسأل شهود الكفاءة من أين علموها.

قلت: هذا إن كانوا من ذوي العلم بها، ولو عارضت بينة كفاءة بينة بنفيها؛ ففي تقديم راجحة العدالة في تفاوتها، والنافية في تساويها مطلقا، ثالثها: هذا إن بينت ما هو به غير كفء، وإن أجملت، فالمثبتة للمتبطي عن أحكام ابن زياد، وبعض الموثقين وابن جدير عن جماعة من الشيوخ.

وفيها: أيجوز أن يزوجها بدون مهر مثلها؟

قال: قال مالك: يجوز عليها إنكاحه، فأراه بالدون جائزا إن كان نظرا أو أتت امرأة مطلقة قالت: لي ابنة موسرة مرغوب فيها؛ أصدقت صداقا كثيرا أراد أبوها إنكاحها ابن أخيه معدما لا شيء له ألي أن أتكلم؟

قال: نعم، لك في ذلك متكلم.

ابن القاسم: إنكاحه جائز عليها إلا أن يضر فيمنع، ورويت: لا أرى لك.

ابن حبيب: قول ابن القاسم خلاف.

ورد ابن محرز: قول بعضهم وفاق يحمل قول مالك في مخوف منه أكل مالها وابن القاسم في غيره بأنه يحيل المسألة.

عياض: قول سحنون: بقول ابن القاسم أقول، ومراده ضرر الجسم لا الفقر يدل على أنه خلاف.

أبو عمران: وفاق، وقول ابن القاسم راجع لما نكاحه بدون المثل محتجا بمسألة المرأة؛ لأنه أمضاه، والمتكلم أن ينظر، فيمضي صواب فعله ويرد الآخر.

وفيها: النكاح والملك المستقل يبيح الاستمتاع بالحليلة في غير الدبر.

وروى الشيخ: ولا بأس بنظر فرجها حين الجماع.

زاد عن أصبغ: ولحسه إنما يكره من ناحية الطب، يقال: لضعف البصر.

ابن رشد: زاد محمد عنه: بلسانه تحقيقا لإباحة النظر لاعتقاد العوام حرمته، ووطء المباح ووطئها في الدبر.

سمع عيسى رواية ابن القاسم: ما أدركت من يقتدي به يشك فيه حدثني ريبعة

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٣ · ص ٢٥٩