الزوج لا الزوجة، رابعها: العكس، ففي ثبوت الإرث والمهر إن مات أحدهما قبل النظر فيه ثمانية:
الأول: نفيهما إن مات الزوج، وإن ماتت نظر الولي، فيثبتان أو ينتفيان لسماع يحيى ابن القاسم وسحنون والأخوين، وابن أبي حازم بناء على أنه على الرد، والرفع بموته لا موتها.
الثاني: ثبوتهما لابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم على الإجازة، والربع بموتهما.
الثالث: نفيهما على الرد، والرفع بموت أحدهما.
الرابع: ثبوت الإرث لا المهر لابن القاسم في العشرة الإرث لرعي الخلاف، وسقوط المهر للرد، والرفع بموت أحدهما.
الخامس: لأصبغ: في الخمسة الإرث للرعي والمهر إن كان غبطة.
قلت: لبقاء النظر؛ فالإرث في الغبطة، وفي غيرها لرعي الخلاف.
السادس: الإرث للرعي لا المهر إن مات الزوج، وإلا ثبت إن كان غبطة للرد، والرفع بموته لا موتها.
السابع: الإرث للرعي والمهر مطلقأ في موت الزوج، وإن كان غبطة في موتها للجواز، والرفع بموته لا موتها.
الثامن: ثبوتهما إن كان غبطة وإلا انتفيا.
قلت: للرد والبقاء.
وتاسعها: للخمي عن أصبغ: إن ماتت المرأة؛ ثبتا.
إن كان غبطة وإلا سقطا، وإن مات؛ فالإرث مطلقا، والمهر إن كان غبطة واستشكله.
ونكاح ذي رق بغير إذن ربه: يصح بإمضائه ربه وله رده.
وفيها: وارثه مثله.
الشيخ عن الموازية: ولو بعد.
المتيطي: إن أجازه بعد بنائه؛ ففي لزوم استبرائه قول سحنون، ونقل اللبيدي عن