تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسد النكاح.

وفيها: إن صح الأب؛ فذلك جائز، ولزمه الضمان، ولو مرض بعد ذلك. الصقلي: روى محمد: إن بلغ وبنى في مرضه، وقبضت الصداق، ومات الأب؛ ردته للورثة، وتبعت به زوجها، ولا يمنع منها الزوج إن بقي بيدها ربع دينار، وإلا منع حتى يدفعه، وإنكاحه ابنته في مرضه ضامنا مهرها صحيح.

وفي سقوط ضمانه، وثبوته في الثلث نقل اللخمي عن أشهب مع ابن القاسم ومالك مع ابن رشد عن أحد قولي أشهب وأبي زيد عن ابن القاسم وابن وهب والأخوين وروايتهما.

وروى أبو قرة: إن كان المسمى أكثر من مهر المثل؛ ففضله وصية للابنة.

ابن رشد: اتفاقا.

وفيها: للوصي إمضاء نكاح الصغير بنفسه القادر على الوطء، فإن رده؛ فلا مهر ولا عدة وإن وطئ.

ابن محرز: أنكر سحنون إمضاءه؛ لعدم حاجته.

قلت: فيلزم في إنكاحه الوصي.

محمد: إن جهل حتى ملك نفسه؛ مضى.

ابن عات: ومثله في الوثائق المجموعة.

ابن عات: ظاهره: لا تعقب للمحجور بعد ملكه أمر نفسه في أفعاله مثل النظر له قبل ذلك، ولابن محرز مثله نصا، ولابن رشد في المأذون من مقدماته: أن له الخيار بعد ملكه أمر نفسه، ولم يحك فيه خلافأ، ولابن محرز عن إسماعيل القاضي في المولى عليه: يتزوج بغير إذن وليه، فلا يعلم به إلا بعد رشده؛ نكاحه ثابت، وقاله ابن الماجشون في بيعه وشرائه، ويشبه أن يعود له ما كان بيد وليه من النظر في فعله.

ولابن سهل في النوادر: عن مالك: لورثة المولى عليه رد فعله في ولايته، كما كان له لو ولي نفسه ما لم يتركه بعد، وولايته نفسه بما يعلم أنه رضي به، ومثله للأخوين خلاف قول ابن القاسم وأصبغ، ولو نكح على شروط، فأمضاه وليه أو زوجه عليها، ففي لزومها ونفيه حتى يلتزمها بعد بلوغه قول ابن وهب مع المتيطي عن تخريجه بعض

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٣ · ص ٢٤٧