تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: لم أجده فيه.

اللخمي: في ترك الإسهام له، ولو قاتل وثبوته إن راهق، وبلغ مبلغ القتال، ثالثها:

إن قاتل، ورابعها: إن أنبت وبلغ خمس عشرة سنة أسهم له ولو لم يقاتل لها، ولرواية محمد، وله، ولابن حبيب، وأرى أن يسهم له إن قوي على القتال، وحضر الصف، وأخذ أهبة الحرب وإن لم يقاتل.

قلت: عزا الشيخ الأول أيضا لآخر قولي سحنون، والثاني لأولهما، والرابع لابن وهب.

وفي ... طرق:

ابن رشد: لا يسهم لها اتفاقا.

الباجي: هذا قول جمهور أصحابنا.

وقال ابن حبيب: إن قاتلت قتال الرجال؛ أسهم لها.

قلت: ونقله عنه الشيخ واللخمي وصوبه، واختار أن يسهم لها إن كانت ذات شدة ونصبت للحرب ولو لم تقاتل.

وعزو المازري الثاني للتخريج على قول ابن حبيب: تقتل المرأة الكافرة إن قاتلت؛ يقتضي أنه غير منصوص له، وليس كذلك لما مر.

التونسي: لا خلاف في تخميس ركاز وجده صبي أو امرأة.

وفي تخميس ما غنمه نساء بقتالهن وحدهن أو صبيان بقتالهم وحدهم نظر.

المازري: أشار غيره إلى إجرائه على العبيد فيما انفردوا به.

وسمع يحيى ابن القاسم: ما أصابه العبد المتلصص مع حر خمس، ثم قسم بينهما.

قلت: لم قسم بينهما، والعبد لا يقسم له من الغنيمة؟.

قال: لأن الغزو والتلصص واحد.

وقال أصبغ وسحنون: لا يخمس، ما أصابه العبد المتلصص كالذمي.

ابن رشد: لم يكن للعبيد والنصارى في المغنم حق مع الأحرار المسلمين في عسكرهم؛ لأنهم في حيز التبع، فإن لم يكونوا تبعا؛ فلهم حقهم كالعبد والنصراني مع أربعة أحرار مسلمين.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٣ · ص ١٢٢