تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ عن كتاب ابن سحنون: من جن بعد الغنيمة؛ أسهم له فيما تقدم لا المستقبل، ولا يسهم لمطبق، ويسهم للمصاب الأهوج، ومثله يقاتل.

الباجي: المطبق الذي لا يتأتى منه قتال؛ لا يسهم له، ومن معه ما يمكن به القتال؛ أسهم له.

وفي المرض طرق:

الباجي: إن منع القدرة على القتال حالا ومالا؛ منع الإسهام وإلا فلا.

اللخمي: اختلف فيمن خرج مريضا، وأرى ألا شيء له إلا أن يقتدى برأيه: (رب رأي أنفع من قتال)، ومن مرض بعد القتال؛ أسهم له، ويختلف إن مرض بعد الإدراب قبل القتال، فرده الإمام.

قلت: نقل الشيخ وظاهره عن محمد: من مرض بعد الإدراب وقبل القتال، فرده الإمام لبلد الإسلام؛ أسهم له على قول ابن القاسم.

الصقلي: روى ابن سحنون: يسهم للمريض، ما كل من حضر يقاتل، وقاله سحنون.

وروى القرينان: لا يسهم له.

وفي كتاب محمد: من دخل دار الحرب، فلم يبلغ العسكر حتى مرض، فخلفوه بالطريق لعله يعيش فيلحقهم، فغنموا ورجعوا؛ فله سهمه، وكذا إن كان يلحقه ببلد الإسلام قبل أن يدرب القتال في بلد الحرب؛ أسهم له.

ابن بشير: إن مرض بعد شهود القتال والإشراف على الغنيمة؛ أسهم له، وإلا فثالثها: إن مرض بعد ابتداء القتال، ورابعها: بعد الدخول في حد أرض الحرب.

قلت: فيها: لمالك: من خرج غازيا، فلم يزل مريضا حتى غنموا؛ أسهم له.

وفي الموازية: يقسم للزمنى.

اللخمي: ويختلف في الأعمى.

قال سحنون: يسهم له؛ لأنه يبري النبل، ويكثر الجيش ويدبر، والصواب ألا يسهم له، وإن كان يبري السهم؛ فهو من الخدمة.

سحنون: يسهم لأقطع اليدين والأعرج والمقعد.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٣ · ص ١٢٣