تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومستحق القسم من الغنيمة

ذو الإسلام والحرية، والذكورية والبلوغ، والعقل والصحة، وحضور الموقعة والخروج للقتال غير زمن اتفاقا.

وفي العبد والذمي طرق:

اللخمي: في الإسهام لأهل الذمة يكونون في جملة الجيش، ثالثها: إن كان الجيش بحيث لو انفرد عنهم لم يقدر على الغنيمة؛ لقول ابن حبيب: إن نفر الذميون مع صوائفنا ترك لهم ما صار لهم دون تخميس.

وسماع ابن القاسم قائلا: لا يستعان بالعبيد والذميين مع قول أشهب: ما غنمه عبيد وذميون خرجوا من عسكر لأهله دونهم.

وسحنون: قلت: ظاهر أول لفظ اللخمي عدم اشتراط قتالهم في الإسهام، ومقتضى قولي قائله اشتراطه، وبه فسر ابن بشير القولين، وحكى المازري الثلاثة، وعزا الثاني للمعروف من المذهب.

وقال عقب ذكره الأول: أشار بعض الأشياخ إلى أن محمل ذلك على أن الإمام أذن لهم في القتال.

قال: وأشار بعض الأشياخ إلى تخريج هذا الخلاف في العبيد.

قلت: حكى ابن العربي الأقوال الثلاثة في العبيد نصا.

ابن حارث: لا يسهم لأهل الذمة اتفاقا، وفي وجوب إعطائهم من الخمس شيئا إن لم يرض الغانمون برضخ لهم من الأربعة الأخماس قولا أشهب وابن القاسم.

قلت: الذي للشيخ عن كتاب ابن سحنون: للإمام أن يرضخ لهم من الخمس لا وجوبه، وتذكر ما مر في فصل الاستعانة بالكافرين.

ابن رشد: لا يسهم للعبيد اتفاقا.

وفي الإسهام للصبي المطيق للقتال طرق:

ابن رشد: لا يسهم له اتفاقا.

ابن حارث: إن لم يقاتل؛ لم يسهم له اتفاقا، وإلا فقولان لها، ولسماع ابن القاسم.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٣ · ص ١٢١