ومستحق القسم من الغنيمة
ذو الإسلام والحرية، والذكورية والبلوغ، والعقل والصحة، وحضور الموقعة والخروج للقتال غير زمن اتفاقا.
وفي العبد والذمي طرق:
اللخمي: في الإسهام لأهل الذمة يكونون في جملة الجيش، ثالثها: إن كان الجيش بحيث لو انفرد عنهم لم يقدر على الغنيمة؛ لقول ابن حبيب: إن نفر الذميون مع صوائفنا ترك لهم ما صار لهم دون تخميس.
وسماع ابن القاسم قائلا: لا يستعان بالعبيد والذميين مع قول أشهب: ما غنمه عبيد وذميون خرجوا من عسكر لأهله دونهم.
وسحنون: قلت: ظاهر أول لفظ اللخمي عدم اشتراط قتالهم في الإسهام، ومقتضى قولي قائله اشتراطه، وبه فسر ابن بشير القولين، وحكى المازري الثلاثة، وعزا الثاني للمعروف من المذهب.
وقال عقب ذكره الأول: أشار بعض الأشياخ إلى أن محمل ذلك على أن الإمام أذن لهم في القتال.
قال: وأشار بعض الأشياخ إلى تخريج هذا الخلاف في العبيد.
قلت: حكى ابن العربي الأقوال الثلاثة في العبيد نصا.
ابن حارث: لا يسهم لأهل الذمة اتفاقا، وفي وجوب إعطائهم من الخمس شيئا إن لم يرض الغانمون برضخ لهم من الأربعة الأخماس قولا أشهب وابن القاسم.
قلت: الذي للشيخ عن كتاب ابن سحنون: للإمام أن يرضخ لهم من الخمس لا وجوبه، وتذكر ما مر في فصل الاستعانة بالكافرين.
ابن رشد: لا يسهم للعبيد اتفاقا.
وفي الإسهام للصبي المطيق للقتال طرق:
ابن رشد: لا يسهم له اتفاقا.
ابن حارث: إن لم يقاتل؛ لم يسهم له اتفاقا، وإلا فقولان لها، ولسماع ابن القاسم.