تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن رشد: يريد: ونذره أبدا ولذا قال يصوم آخر أيام الجمعة يريد أبدا.

ولو نذره لا أبدا قضاه على قول أشهب مطلقا وعلى قول ابن القاسم إن قدم دليلا؛ أي: يوم شاء اتفاقا.

قلت: ينقض الاتفاق قول سحنون في التي قبلها.

وفي النوادر ما نصه: ومن العتبية قال سحنون: قال ابن القاسم: من نذر صوم يوم يقدم فلان أبدا فنسي يوم قدومه صام آخر يوم من الجمعة الجمعة.

وسمع عيسى ابن القاسم: من نذر صوم هذه السنة وهو في سنة مضى نصفها صام اثني عشر شهرا.

ابن رشد: سمع أشهب إن نوى وعلى الأول يصوم أحد عشر شهرا.

وفي تكميلة على عدد باقي في شهر حلقة تسعة وعشرين يوما أو ثلاثين, قولان: على قول ابن القاسم وأشهب في ناذر صوم يوم قدوم فلان فقدم نهارا.

وقول اللخمي: القياس لا شئ عليه إلا باقيها؛ لأن الإشارة تعينها كعلي صلاة هذا اليوم إنما يلزم باقيه, يرد بأن ابتداء السنة متأت فحملها على بعضها مجاز مع يسر الحقيقة وابتداء اليوم من حين الإشارة ممتنع حمله على بعضه مجازا.

سحنون: ولو نذر صوم هذا الشهر يوما صام يوما فقط وهذا اليوم شهرا صامه بعينه ثلاثين يوما.

ابن عبدوس: روى ابن القاسم من نذر صوم رمضان عامه بالمدينة فمرضه فلا شيء عليه وإن شغل عنه صام رمضان قابله بها.

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من نذر صوم شوال إن شفي فشفي نصفه صام باقية فقط.

وسمع ابن القاسم: من نذر الخميس فصام الجمعة يظنه إياه أرجو إجزاءه.

ابن رشد: كصوم أسير شوالا يظنه رمضان.

الشيخ: روى أشهب وابن القاسم وابن وهب: لا بأس بصوم الأبد لمفطر ما منع صومه, وسرده صالحون.

ابن حبيب: حسن لمن قوي عليه فحملوا النهي على ذي مشقة أو تعميمه فيما منع.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٩٦