تخطَّ إلى المحتوى

بالعين أثر الميم من الاعتقاد لا أنه متعمد من العمد.

ولما ذكر ابن الحارث قول مالك والأكثر في ذي الحمى وذات الحيض المعتادين

قال: بمنزلة من تعمد الفطر ثم مرض آخر نهاره الكفارة تلزمه.

ولو أكل ناسيا ثم أكل أو وطئ تأولا، ففي الكفارة ثالثها: فى الوطء فقط لابن عبدوس عن المغيرة مع ابن الماجشون، ولها مع الصقلى عن أصلى ابن القاسم وأشهب، ولابن حبيب عن ابن الماجشون.

اللخمي: في كون الجاهل كعامد أو كذي تأويل قريب قول ابن حبيب في متناول فلقة حبة جهلا، ومعروف المذهب لو جامع حديث إسلام لظنه قصر الصوم على منع الغذاء فقط عذر.

اللخمي: علة المذهب الانتهاك فمن جاء مستفتيا صدق ولا كفارة ومن ظهر عليه صدق فيما يشبه ولزمته فيما لا يشبه، وجبر على إخراجها؛ لأن مقتضى حاله جحدها.

AUTO [باب في قدر كفارة العمد للفطر في رمضان]

وقدر طعامها ستون مدا نبويا لستين مسكينا بالسوية:

أشهب: المد أحب إلي من الغداء والعشاء.

اللخمي: وصنفها ككفارة اليمين.

وفي كون الكفارة الإطعام فقط أو هو المستحب ثم الصوم ثم العتق أو وجوب ترتيبها، كالظهار أو استحبابه كالظهار أو أحدها تخييرا؛ سادسها: الأول للمفطر بالفداء والعتق، والصوم بالجماع للخمي عنها، وعن رواية ابن القاسم، والباجي عن ابن حبيب، وعياض مع الشيخ عنه، واللخمي عن أشهب مع عياض عن روايتي ابن وهب وابن أبي أويس، واللخمي عن أبي مصعب.

الباجي: أفتى متأخرو أصحابنا بالإطعام في الشدة والعتق في الرخاء، وأبو إبراهيم بصوم ذي سعة الغنى.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.