تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عياض: ولأبي الفرج مثله، ورواه ابن أبي أويس وفي جري الخلاف في قضاء رمضان والاتفاق على عدمه طريقا عبد الحق عن بعض شيوخه مع الأبهري راويا قضاءه، وابن محرز، وظاهر نقل اللخمي مع ابن محرز عن بعض المذاكرين، وبعض شيوخ عبد الحق.

وسمع ابن القاسم: لا قضاء على ناذر سنة معينة ليوم منها كان نذره أبدا.

وخرج ابن رشد قضاءه على قضاء رمضان منها، ولا قضاء لنذر أيام الحيض والفطر والأضحى.

عياض: في المبسوط: من نذر يوم الفطر والأضحى عالما بهما قضاهما وإلا فلا.

اللخمي: إن علمها وحرمتهما أو ظن فضل صومهما فلا قضاء.

وإن ظنهما كسائر الأيام ففي قضائهما قولا عبد الملك وغيره.

ويستحب لعالم حرمتهما التقرب بصوم كفارة لنذره:

في وجوب تتابع مطلق النذر, ثالثهما: في الشهر والسنة لا الأيام لابن كنانة، ومالك، واللخمي مع ابن الماجشون، ولو نذر سنة مبهمة، ففي وجوب اثني عشر شهرا غير رمضان مطلقا أو إلا أن ينوى متابعتها فكمعينة قولا المشهور واللخمي عن أشهب.

الشيخ: فى قضاء ناذر سنة مبهمة ما لا يصام منها روايتا المجموعة.

وفيها يصوم اثني عشر شهرا ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام الذبح، فأخذ منه الباجي وابن الكاتب صومه الرابع.

عياض: وقيل لا لاندراجه في أيام الذبح لاتصاله بها ومساواته لها في حكم الرمي التكبير لقول ابن حبيب, ولا أيام الذبح الأربعة، وفى المختصر ولا أيام منى.

ونتابع ما نذر متتابعا لازم ولا يقطع التتابع فطر مرض الحضر، والحيض طارئا، ولا مبيتا، ولأفطر ما بيت صومه غلبة أو نسيانا أو غلطا.

وفيها: لا يبطله قيئه غلطا ويقضي.

ويقطعه عمده ولو بعد فطره بأحدها وتبييت فطره عمدا:

ابن عبدوس: روى ابن القاسم يقطعه مرض أهاجه سفره، ولو مرض فيه لغير

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٩٤