تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعزا أبو عمر الثالث لابن الماجشون، وسمع عيسى ابن القاسم: إن أصبح صائما ثم أراد سفرا فتأول فأكل قبل خروجه ثم سافر فلا كفارة.

ابن رشد: في كفارته ثالثها: إن أقام، ورابعها: إن أفطر قبل أخذه فى أهبته ولو سافر، وبعده لا كفارة إن سافر.

وفي منع فطر من سافر بعد الفجر صائما بعد خروجه، ثالثها: يكره للمشهور، والباجي عن ابن حبيب، وابن القصار.

وعلى الأول إن أفطر ففي الكفارة قول ابن كنانة مع المغيرة ومالك.

وفي منع فطر من نواه فيه المشهور، وقول مطرف.

وعلى الأول في الكفارة، ثالثها: إن لم يتأول، ورابعها: إن أفطر لجماع لها مع سماع موسى رواية ابن القاسم قائلة: ولو تأول، وللمغيرة مع ابن كنانة، ورواية ابن نافع وابن رشد مع أشهب أبن الماجشون فتخصيص ابن بشير وتابعيه الخلاف بغير المتأول وهم لسماع موسى.

ابن رشد: لو صامه في سفر قضاء فابن القاسم لغو وغيره يجزئه الأول.

ابن شاس: وقضاء آخر فيه سفر الحضر ولا ينعقد فيه سفرا نفل وضعف ابن العربي رواية انعقاده فيه.

الباجي عن أشهب: للمريض المشق صومه فطره، وعن البغداديين: إن خاف من صومه أو ظن أن يزيد فيه أو يديمه أو يحدث آخر جاز فطره.

أبو عمر: قيل لا يفطر من خاف زيادته؛ لأنها غير متيقنة.

قلت: وكذا دوامه أو حدوث غيره وهذا ورواية ابن القصار فى التيمم خلاف قول الباجي: لا أعلم من خص الفطر بخوف الهلاك.

اللخمي: صوم ذي المرض إن لم يشق واجب، وإن شق فقط خير، وإن خفيف طوله أو حدوث آخر منع، فإن صام أجزأه، وضعف بنية الصحيح، وشيخوخته كالمرض.

الباجي: لا يجب إطعام عليه واستحسنه سحنون.

ابن البشير: في وجوبه قولان، وفي قوله: يحرم صوم المريض إن أدى لتلفه أو أذى

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٩٠