تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: والعبد بالصوم فقط؛ فإن أضر بربه بقيت دينا عليه، وبالإطعام إن أذن ربه.

ويؤدب عامد فطره انتهاكا إن ظهر عليه:

وفي الآتي مستفتيا ثالثها: ذو الهزء لا الستر لتخريج اللخمي على قولها: يعاقب المعترف بشهادة الزور، وعلى قول سحنون لا يؤدب مع رواية المبسوط واختياره.

وسفر القصر يبيح فطره وسمع ابن القاسم البحر كالبر.

الشيخ: روى ابن نافع، ولو أقام ببلد ما لا يوجب إتمامه.

وفي رجحانه على الصوم وعكسه، ثالثها: في سفر الجهاد، ورابعها: هما سواء لابن الماجشون والمشهور، والصقلي عن ابن حبيب، واللخمي عن سماع أشهب.

ومبيح تبييت الفطر الاتصاف به لا نيته:

أبو عمر: اتفاقا.

اللخمي: لا يفطر قبل تلبسه به اتفاقا.

أبو عمر عن إسماعيل القاضي عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك، يريد: سفرا في رمضان فأكل؛ فقلت: سنة؟

فقال: نعم ثم ركب.

ولو عزم فأفطر ففي الكفارة طرق:

اللخمي: أربعة.

أشهب: لا كفارة ولو أقام.

سحنون: كفر ولو سافر. ثم قال: إن أقام وإلا فلا.

ابن القاسم وابن الماجشون: إن أفطر قبل أخذه في أهبة سفره كفر، ولو سافر وبعده وسافر لم يكفر.

ابن الماجشون: إن أفطر قبل أخذه في أهبة سفره كفر، ولو سافر وبعده وسافر لم يكفر.

ابن الماجشون: لو عيق عن السفر كفر، وعزا الباجي الأول لأشهب وسحنون، والثاني لمالك.

وذكر قول ابن القاسم مع ابن الماجشون دون قيد سافر أو لم يسافر.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٨٩