الشيخ: والعبد بالصوم فقط؛ فإن أضر بربه بقيت دينا عليه، وبالإطعام إن أذن ربه.
ويؤدب عامد فطره انتهاكا إن ظهر عليه:
وفي الآتي مستفتيا ثالثها: ذو الهزء لا الستر لتخريج اللخمي على قولها: يعاقب المعترف بشهادة الزور، وعلى قول سحنون لا يؤدب مع رواية المبسوط واختياره.
وسفر القصر يبيح فطره وسمع ابن القاسم البحر كالبر.
الشيخ: روى ابن نافع، ولو أقام ببلد ما لا يوجب إتمامه.
وفي رجحانه على الصوم وعكسه، ثالثها: في سفر الجهاد، ورابعها: هما سواء لابن الماجشون والمشهور، والصقلي عن ابن حبيب، واللخمي عن سماع أشهب.
ومبيح تبييت الفطر الاتصاف به لا نيته:
أبو عمر: اتفاقا.
اللخمي: لا يفطر قبل تلبسه به اتفاقا.
أبو عمر عن إسماعيل القاضي عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك، يريد: سفرا في رمضان فأكل؛ فقلت: سنة؟
فقال: نعم ثم ركب.
ولو عزم فأفطر ففي الكفارة طرق:
اللخمي: أربعة.
أشهب: لا كفارة ولو أقام.
سحنون: كفر ولو سافر. ثم قال: إن أقام وإلا فلا.
ابن القاسم وابن الماجشون: إن أفطر قبل أخذه في أهبة سفره كفر، ولو سافر وبعده وسافر لم يكفر.
ابن الماجشون: إن أفطر قبل أخذه في أهبة سفره كفر، ولو سافر وبعده وسافر لم يكفر.
ابن الماجشون: لو عيق عن السفر كفر، وعزا الباجي الأول لأشهب وسحنون، والثاني لمالك.
وذكر قول ابن القاسم مع ابن الماجشون دون قيد سافر أو لم يسافر.