تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حبيب في النائم.

وقول اللخمي: انتهاك صوم غيره كنفسه وكفارة المكره الحر عن الحرة عتق أو إطعام لا صيام.

وعزوه الباجي للمغيرة فقط يوهم اختصاصه به وليس كذلك وأجازها اللخمى به على أصله أن انتهاكه صوم غيره كصومه، فإن كفرت عن نفسها بصوم لم ترجع بشئ وبعتق أو إطعام رجعت عليه.

ابن شعبان: فإن كان معسرا فمتى أيسر.

عبد الحق وابن محرز: بالأقل من المكيلة أو قيمتها أو قيمة العتق.

ابن شعبان: إن كان عبدا فهى جناية، لربه إسلامه أو فداؤه بالأقل من قيمة الإطعام أو الرقبة.

ابن محرز: يريد: الرقبة التى يكفر بها لا رقبة الجاني خلاف ما حكاه الشيخ.

قلت: ونقل الصقلي كالشيخ.

والمعروف لا كفارة فى الواصل من غير الفم.

اللخمي: وأوجبها أبو مصعب في الواصل من الأنف والأذن والحقنة لا العين.

ولا على ذي تأويل قريب، وهو المستند لحادث كقولها في من قدم من سفر ليلا فأصبح مفطرا لظنه إنما يلزم من قدم نهارا، ومن طهرت ليلا ولم تغتسل حتى أصبحت فظنت لا صوم لها، ومن خرج لرعي على ثلاثة أميال فأفطر لظنه سفرا.

وقول أشهب: أو من أصبح جنبا فظن فساد صومه فأفطر تأولا.

وفى ذي التأويل البعيد قولان لابن عبد الحكم، ولها كمن قال اليوم يوم أحم أو أحيض فأفطر فحم وحاضت.

ولو أحتجم فتأول فأفطر لفي كفارته قولان ابن حبيب مع أصبغ وسماع عيسى ابن القاسم مع سماعه: لو أفطروا يوم ثلاثين لرؤيتهم هلال شوال نصف نهارهم فلا شئ عليهم غير القضاء.

وقول ابن شاس ومتعمد الفطر يمرض أو يسافر أو يجن أو تحيض المشهور عليه الكفارة نظرا للحال، وسقوطها نظرا للمآل إنما هو في النسخ الصحيحة، ومعتقد

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٨٦