أحدها لابن حبيب عن ابن القاسم: يحلفون يمينا واحدة، ويستحقون الدية.
وقال مالك: وأشهب وابن عبد الحكم: يحلف المدعى عليه خمسين يمينا، ويبرأ.
وفرق ابن القاسم في الموازية، فقال: إن لم يكن إلا قوله: دمي عند فلان، فلا قسامة فيه، وإن قام لولاته شاهد بالقتل حلف ولاته يمينا واحدة، وأخذوا الدية، وضرب مائة، ويسجن سنة.
وحكى ابن رشد عن المغيرة: أن ولاته يقسمون يمينا ويستحقون ديته الدية.
وقال مالك وأشهب، وابن عبد الحكم: يحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ.
وفرق ابن القاسم في الموازية لو أن نصرانيا جرح فأقام أياما، ثم مات حلف ورثته يمينا واجبة.
في الموازية فقال: إن لم يكن إلا قوله: دمي عند فلان، فلا قسامة فيه، وهذا مع الشاهد الواحد، وهو غريب.
الشيخ: لابن القاسم في الموازية: لو أن نصرانيا جرح فأقام أياما ثم مات؛ حلف ورثته يمينا واحدة لمات من جرحه أو من ضربه، إن كان ضربه، واستحق ديته وكذلك العبد.
اللخمي: إن ثبت جرحه بشاهدين فنزي فيه فمات بعد أيام، فقال ابن عبد الحكم: يحلف ولاته يمينا واحدة، ويستحقون ديته.
قلت: وهو نص النوادر.
قلت: زاد في الواضحة: فإن نكل وليه، لم يكن له إلا عقل الجرح، إن كان فيه عقل، رواه أصبغ عن ابن القاسم، وقال: قاله مالك.
AUTO [باب في اللوث]
اللوث: سمع القرينان، هو الأمر الذي ليس بالقوي.