تخطَّ إلى المحتوى

أحدها لابن حبيب عن ابن القاسم: يحلفون يمينا واحدة، ويستحقون الدية.

وقال مالك: وأشهب وابن عبد الحكم: يحلف المدعى عليه خمسين يمينا، ويبرأ.

وفرق ابن القاسم في الموازية، فقال: إن لم يكن إلا قوله: دمي عند فلان، فلا قسامة فيه، وإن قام لولاته شاهد بالقتل حلف ولاته يمينا واحدة، وأخذوا الدية، وضرب مائة، ويسجن سنة.

وحكى ابن رشد عن المغيرة: أن ولاته يقسمون يمينا ويستحقون ديته الدية.

وقال مالك وأشهب، وابن عبد الحكم: يحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ.

وفرق ابن القاسم في الموازية لو أن نصرانيا جرح فأقام أياما، ثم مات حلف ورثته يمينا واجبة.

في الموازية فقال: إن لم يكن إلا قوله: دمي عند فلان، فلا قسامة فيه، وهذا مع الشاهد الواحد، وهو غريب.

الشيخ: لابن القاسم في الموازية: لو أن نصرانيا جرح فأقام أياما ثم مات؛ حلف ورثته يمينا واحدة لمات من جرحه أو من ضربه، إن كان ضربه، واستحق ديته وكذلك العبد.

اللخمي: إن ثبت جرحه بشاهدين فنزي فيه فمات بعد أيام، فقال ابن عبد الحكم: يحلف ولاته يمينا واحدة، ويستحقون ديته.

قلت: وهو نص النوادر.

قلت: زاد في الواضحة: فإن نكل وليه، لم يكن له إلا عقل الجرح، إن كان فيه عقل، رواه أصبغ عن ابن القاسم، وقال: قاله مالك.

AUTO [باب في اللوث]

اللوث: سمع القرينان، هو الأمر الذي ليس بالقوي.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.