تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابن شاس، هو قتل الحر المسلم في محل اللوث، يخرج عنه قسامة من ثبت ضربه ببينة تامة، وتراخى موته بذلك.

وفيها: قال ابن القاسم ليس في شيء من الجراح قسامة ولكن من أقام شاهدا عدلا

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١٠ · ص ١٤٠