تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أرضه قولان لابن نافع مع كتاب ابن سحنون ورواية علي.

وفيها: ما غسل من تراب بساحل بحر وجد به ذهبا أو فضة معدن.

اللخمي: إن كان من بقية مال جاهلي وقلت مؤنة غسله فركاز، واختلف فيه قول مالك إن كثرت وإن أتت به سيول من معدن احتمل كونه معدنا والأظهر فائدة، كقول مالك في زيتون جبلي لم يحيى جني منه نصاب.

قلت: الأظهر تخميسه كندرة لقوة الشبه.

وما لفظه البحر ولم يملك كعنبر، ولؤلؤ لآخذه دون تخميس كصيد.

وسمع ابن القاسم: لمن أسلم دابته بسفر آيسا منها أخذها ممن أخذها وأنفق عليها فعاشت.

ابن رشد: لمسلمها آيسا منها بنية ردها أخذها ممن أخذها إن كان أشهد بذلك أو لم يشهد وتركها بأمن وماء وكلأ، وإلا ففي تصديقه ثالثها بيمين، وبنية عدم ردها لا يأخذها، وبغير نية في حمله على الأول أو الثاني قولان، وعلى الأخذ فعلى ربها نفقة أخذها لا أجر قيامه عليها إن قام عليها لنفسه، ولو قام عليها لربها فله أجره إن أشهد بذلك وإلا ففي تصديقه ثالثها بيمين.

وسمع أيضا: لمن طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه وحمله بغرم أجرهما.

ابن رشد: هي كالتي قبلها وفاقا وخلافا.

ولسحنون: من أخرج ثوبا من جب وأبى رده لربه فرده فيه فطلبه ربه فلم يجده فعليه إخراجه ثانية وإلا ضمنه.

محمد: إن أخرجه فله أجره إن كان ربه لا يصل إليه إلا بأجر.

وسمع أيضا: لمن أسلم متاعه بفلاة لموت راحلته أخذه ممن احتمله بغرم أجر حمله.

ابن رشد: أخذه حفظا لربه أو تملكا لظنه تركه ربه ولو أخذه اغتفالا فلا حمل له.

ابن شاس عن ابن العربي ما ترك من حيوان بمضيعة فقام عليه غيره فأحياه ففي كونه لربه أو آخذه روايتان والثانية أصح.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٥١٩