تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: عزاه الشيخ لروايتي ابن عبد الحكم ومحمد بن حارث عن سحنون: لا يجوز ذهب عن فضة.

ابن محرز: كره ابن كنانة وابن القاسم الذهب عن الورق.

الصقلي عن ابن مزين: كرها الدنانير عن الورق.

ابن القاسم: إلا دينار المديان يدفعه في دينه.

ابن عبدوس عن سحنون: الورق عن الذهب أجوز من العكس، ابنه عنه: لو وجد درهما رديئا فيما صرفه ليفرقه ضمنه.

ابن بشير: ثالثها: يجوز الورق عن الذهب لا العكس.

قلت: الثاني خلاف اتفاق ابن حارث وابن محرز، وعلى الجواز في كونه بقيمته يوم إخراجه، أو بعشرة دراهم لدينار، ثالثها: الأول ما لم ينقص عن الثاني للمازري عن المشهور مع الباجي عن ابن القاسم وابن نافع والقاضي مع الأبهري، وابن حبيب، وسمع ابن القاسم: له أن يخرج عن نقد الذهب والفضة من غيرها.

الباجي: يجوز إخراج زكاة المال من غير جنسه اتفاقا، ولا يخرج غيرهما عن أحدهما فإن وقع فالمشهور لا يجزئ.

ابن حارث: قاله أصبغ عن ابن القاسم، وقال أشهب: إن أعطى عرضا أجزأه فإن وجب في مسكوك ذهب جزء لم يوجد ففي إجزاء قدره غير مسكوك، ولزوم قيمته مسكوكا دراهم نقلا ابن محرز عن ابن حبيب والقابسي، ولم يحك اللخمي غيره غير معزو كأنه المذهب، قال: ولو اختلفت سكك أربعين دينارا أخرج قيمة ربع عشرها، ونقل ابن بشير قول القابسي: والمخرج ذهب وهم وربا، وله: ولا يكسر كامل اتفاقا، وفي كسر الرباعي ونحوه قولان.

ابن رشد: الذهب مقطوعا مجموعا يخرج منه وما هو مثاقيل قائمة لا تقطع ويخرج قيمته دراهم.

ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه، بل قول محمد: لا يخرج عن رديء قيمته من نوعه جيدا بل قيمة رديء الذهب فضة وعكسه أو منه، وسمع القرينان: له إخراج زكاة حلي التجر منه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٥١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٥١٣