تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن حبيب: إن حبسته امرأة لا رجل.

اللخمي: هما سواء يزكيان.

عياض: لا يصح هذا في المرأة، لأنه فيها كاتخاذها إياه للباس بناتها وخدمها، ويقال ذلك في الرجل لحديث: "زكاة الحلي عاريته". والإجارة تنمية بخلاف العارية.

وفيها: لا زكاة فيما حبس لإصلاحه. الصقلي: قيده بعض أصحابنا بما يمكن من غير إنشاء بعد سبكه وقبله المازري.

الباجي: روى محمد لا زكاة في التبر والحلي المكسور يريد أهله إصلاحه.

والحلي المزكي متصلا بعرض غير مربوط به له حكمه، وإن ربط به مصوغا عليه ففي كونه كعرض وتزكيته تحريا، ثالثها: إن كان تبعا. ورابعها: يتبع الأقل الأكثر فيزكي قيمة العرض إن قل كالحلي، وإن كان موروثا، لسماع القرينين مع اللخمي عنها، والبيان عن رواية ابن القاسم مع المقدمات عن روايته فيها وشاذ روايته، ونقل اللخمي قائلا: على الأول يستقبل وارثه بثمنه حولا.

وفسر ابن لبابة رواية لابن القاسم فيها: بأنه كعرض، ويزكي ثمنه حين بيعه ولو كان موروثا.

اللخمي: وعلى الثاني إن ورث استقبل بمناب قيمته العرض من ثمنها مفضوضا عليه وعلى قيمة الحلي مصوغا. وإن اشتراه مديرا، ففي تزكيته وزنه أو مع قيمة صياغته نقلا ابن رشد عنها وعن التونسي. وإن اشتراه محتكر زكى وزنه، فإن باعه، ففي تزكيته مناب قيمة العرض كاستقبال وارث به، أو ما زاد على ما زكى أولا القولان، ولو ظهر بعد فضله فضل عن ما زكى تحريا زكى.

ابن رشد: وفيها روى ابن القاسم وعلي وابن نافع: من اشترى حليا أو وزنه

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٤٧٧