تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب خيار الشرط

قوله: (والأصل فيه ما روي "أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري كان يغبن في البياعات، فقال له النبي -ﷺ-: إذا بايعت فقل: لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام").

فيه نظر، والذي في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ذكر رجل لرسول الله -ﷺ- أنه يخدع في البيوع، فقال: "من بايعت فقل: لا خلابة".

قال النووي في شرح مسلم: وقد جاء في رواية ليست بثابتة "أن النبي -ﷺ- جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها" انتهى.

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٤ · ص ٣٤٧