تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الولاء

قوله: (فقال عليه الصلاة والسلام: "مولى القوم منهم، وحليفهم منهم").

الثابت: "مولى القوم منهم"، وأما قوله: "وحليفهم منهم" فلا يعرف في كتب الحديث هذه الزيادة.

قوله: (وإذا تزوج عبد رجل أمةً لآخر، فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق الحمل، وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدًا -ثم قال: وكذا إذا ولدت ولدًا لأقل من ستة أشهر ... إلى آخره).

صوابه أن يقول: هذا إذا ولدت من ستة أشهر -إلى آخره- فتأمله.

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٥ · ص ٦٤١